السيد محمد تقي المدرسي
39
فقه المصالح العامة
البهيمة للفاعل ذُبِحَت فإذا ماتت احرِقَت بالنار ولم يُنتَفَع بها ، وضُرِبَ هو خمسة وعشرين سوطاً رُبع حدِّ الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له ، قُوِّمت وأُخذَ ثمنها منه ودُفِعَ إلى صاحبها وذُبِحَت واحرِقَت بالنار ولم يُنْتَفع بها وضُرِبَ خمسةً وعشرين سوطاً . » فقيل : وما ذنب البهيمة ؟ فقال : « لاذنب لها ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النَّسل . » « 1 » 4 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام سُئل عن البهيمة التي تُنكَح ، قال : « حرام لحمُها ولبنُها . » « 2 » 5 - وروى الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : « لا تأكل من لحم حَمَلٍ رضع من لبن خنزيرة . » « 3 » 6 - وروى زيد الشحّام عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال في شاة شربت خمراً حتى سكرت ثم ذُبحت على تلك الحال : « لايُؤكَل ما في بطنها . » « 4 » 7 - وروي عن الإمام الباقر عليه السلام في شاة شربت بولًا ثُم ذُبِحت ، فقال : « يُغسل ما في جوفها ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة مالم تكن جلّالة ، والجلّالة التي يكون ذلك غذاؤها . » « 5 »
--> ( 1 ) - الكافي ، ج 7 ، باب الحد على من يأتي البهيمة ، ص 205 ، ح 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 30 ، ح 3 ، ص 359 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 25 ، ح 3 ، ص 353 . ( 4 ) - المصدر ، الباب 24 ، ح 1 ، ص 352 . ( 5 ) - المصدر ، ح 2 . .